للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: لا يَرْكَبُها إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ. وهو قولُ الشافعىِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وأصحابِ الرَّأْى؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا». رَواه أبو داودَ (١). ولأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقٌّ للمَساكِينِ، فلم يَجُزْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، كمِلْكِهم. وإنَّما جَوَّزْنَاه عندَ الضَّرُورَةِ؛ للحَدِيثِ. فإن نَقَصَها الرُّكُوبُ، ضَمِنَ النَّقْصَ؛ لأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقُّ غيرِه. فأمَّا رُكُوبُها مع عَدَمِ الحاجَةِ، ففيه رِوَايَتَان؛ إحداهما، لا يَجُوزُ؛ لِما ذَكَرْنا. والثانيةُ، يَجُوزُ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقال: «ارْكَبْها». فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّها بَدَنَة. فقال: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». في الثانِيَة أو في الثالِثَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢).


(١) في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٨.
كما أخرجه مسلم؛ في: باب جواز ركوب البدنة المهداة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٦١. والنسائى، في: باب ركوب البدنة بالمعروف، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٣٩.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب ركوب البدن. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ٢٠٥. ومسلم، في: باب جواز ركوب البدنة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٦٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٨. والترمذى، في: باب ما جاء في ركوب البدنة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٤٥. الإمام مالك، في: باب ما يجوز من الهدى، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٧٧.