للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا مُثْلَةٌ غيرُ جائِزٍ؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن تَعْذِيبِ الحَيَوانِ (١). ولأنَّه إيلامٌ، فهو كقَطْع عُضْوٍ منه. وقال مالك: إن كانتِ البَقَرَةُ ذاتَ سَنامٍ، فلا بَأْسَ بإشْعارِها، وإلَّا فلا. ولَنا، ما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، قالت: فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وفَعَلَه الصَّحَابَةُ، فيَجِبُ تَقْدِيمُه على عُمُومِ ما احْتَجُّوا به، ولأنَّه إيلامٌ لغَرَضٍ صَحِيحٍ، فجازَ، كالكَىِّ، والوَسْمِ، والحِجامَةِ. وفائِدَتُه أن لا تَخْتَلِطَ بغيرِها، وأن يَتَوَقَّاهَا اللِّصُّ، ولا يَحْصُلُ ذلك بالتَّقْلِيدِ بمُفْرَدِه؛ لأنَّه يَحْتَمِل أن يَنْحَلَّ وَيَذْهَبَ. وقِياسُهم يَنْتَقِضُ بالكَىِّ.


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما يكره من المثلة والمصبورة، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٧/ ١٢٢. ومسلم، في: باب النهى عن صبر البهائم، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٩، ١٥٥٠. والنسائى، في: باب النهى عن المجثمة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢١٠. والدارمى، في: باب النهى عن مثلة الحيوان، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٣، ١٠٣.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم، وباب إشعار البدن. . .، من كتاب الحج، وفى: باب الوكالة في البدن. . .، من كتاب الوكالة. صحيح البخارى ٢/ ٢٠٧، ٣/ ٩٣٤. ومسلم، في: باب استحباب بعث الهدى. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٧، ٩٥٨.
كما خرجه أبو داود، في: باب من بعث بهديه وأقام، من كتاب المناسك. سنن أبى داود ١/ ٤٠٧. والنسائى، في: باب تقليد الإبل، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧٨، ٢٢٤، ٢٣٨.