للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ولا تُقْتَلُ امْرَأةٌ، ولا شَيْخٌ فانٍ. وبذلك قال مالكٌ، وأصحابُ الرَّأْى. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، ومُجاهدٍ. ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ، في قولِه تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا} (١). يقولُ: تَقْتُلوا النِّساءَ والصِّبْيان والشَّيْخَ الكَبِيرَ (٢). وقال الشافعىُّ، في أحدِ قَوْلَيْه، وابنُ المُنْذِرِ: يَجُوزُ قَتْلُ الشُّيُوخِ؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِين، واسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ (٣)». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (٤)، وقال: حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ. ولأنَّه يَدْخُلُ في عُمُومِ قولِه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٥). [قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْرِفُ حُجَّةً في قولِ قَتْلِ الشُّيُوخِ، يُسْتَثْنَى بها مِن عُمُومِ قَوْلِه: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}] (٦). ولأنَّه كافِرٌ لا نَفْعَ في حياتِه، فيُقْتَلُ، كالشَّابِّ. ولَنا، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا امْرَأةً». رَواه أبو داودَ (٧). ورُوِىَ عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه أوْصَى يزيدَ حينَ وَجَّهَه


(١) سورة البقرة ١٩٠.
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ١٩٠.
(٣) شرخ: جمع شارخ، وهو الشاب.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٠. والترمذى، في: باب ما جاء في النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٨١.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٢، ٢٠.
(٥) سورة التوبة ٥.
(٦) سقط من: م.
(٧) في: باب في دعاء المشركين، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٣٦.