للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأعْمَى، لَيْسَا مِن أهْلِ القِتالِ، أشْبَهَا المرأةَ، ولأنَّ في حديثِ أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: وسَتَمُرُّونَ على أقْوام في صَوَامِعَ لهم، احْتَسَبُوا أنْفُسَهم فيها، فدَعْهُم حتَّى يُمِيتَهم اللَّهُ عَلى ضَلَالَتِهم. ولأنَّهم لا يُقاتِلُون تَدَيُّنًا، فأَشبَهُوا مَن لا يَقدِرُ على القِتالِ.

فصل: ولا يُقْتَلُ العَبيدُ. وبه قال الشافعىُّ؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «أدْرِكُوا خَالِدًا، فَمُرُوهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ ذُرْيَّةً -وَلَا عَسِيفًا» (١). وهم العَبِيدُ، ولأنَّهم يصيرونَ رَقِيقًا للمسلمين بنَفْسِ السَّبْىِ، أشْبَهُوا النِّساءَ والصِّبْيانَ.

فصل: ومَن قاتَلَ ممَّن (٢) ذَكَرْنا جَميعِهم، جازَ قَتْلُه. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتَلَ يومَ قُرَيْظَةَ امرأةً ألْقَتْ رَحًا على محمودِ بنِ مَسْلَمَةَ (٣). ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنهما، قال: مَرَّ النبىُّ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٥٠. وابن ماجه، في: باب الغارة والبيات. . .، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٨٨، ٤/ ١٧٨.
(٢) في م: «مما».
(٣) في م: «سلمة». وانظر ما أخرجه الواقدى، في المغازى ٢/ ٦٤٥، ٦٥٨. وابن حجر، في الإصابة ٦/ ٤٣، فقد ذكرا أن هذا كان يوم خيبر، لا يوم بنى قريظة، وأن الذى ألقى عليه الحجر مرحب. والذي قتلته المرأة يوم بنى قريظة هو خلاد بن سويد. انظر السيرة، لابن هشام ٢/ ٢٤٢، والسيرة الحلبية ٢/ ٦٦٨.