للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قال التِّرْمِذِىُّ (١): هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَا تُوَلَّهُ (٢) وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا» (٣). قال أحمدُ: لا يُفَرَّقُ بينَ الأُمِّ ووَلَدِها وإن رَضِيَتْ. وذلك، واللَّهُ أَعلمُ، لِما فيه مِن الإِضْرَارِ بالوَلَدِ، ولأنَّ المرأةَ قد تَرْضَى بما فيه ضَرَرُها، ثم يَتَغَيَّرُ قَلْبُها فتَنْدَمُ. ولا يجوزُ التَّفْرِيقُ بينَ الأبِ ووَلدِه. هذا قولُ أصحابِ الرَّأْى، والشافعىِّ. وقال مالكٌ، واللَّيْثُ: يجوزُ. وِبه قال بعضُ الشافعيَّةِ، لأَنَّه ليس مِن أهْلِ الحَضَانَةِ بنَفْسِه، ولأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في مَعْنَى المنْصُوصِ عليه، لأنَّ الأُمَّ أشْفَقُ منه. ولَنا، أنَّه أحَدُ الأبَوَيْن، أشْبَهَ الأُمَّ، ولا نُسَلِّمُ أنَّه ليس مِن أهْلِ الحضَانَةِ. ولا فَرْقَ بينَ أن يَكُونَ الوَلَدُ بالِغًا أو طِفْلًا، في ظاهِرِ كلامِ الخِرَقِىِّ، وإحْدَى الرِّوايَتَيْن عن أحمدَ، لعُمُومِ الخَبَرِ، ولأنَّ الوالِدَةَ تتضَرَّرُ بمُفَارَقَةِ وَلَدِها الكبيرِ، ولهذا حَرُمَ عليه


(١) في: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. . .، من أبواب البيوع، وفى: باب في كراهية التفريق بين السبى، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٣، ٧/ ٦١.
كما أخرجه الدارمى، في: باب النهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤١٣، ٤١٤.
(٢) أي لا يُفَرَّق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهى والهٌ. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٢٧.
(٣) أخرجه البيهقى، في: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد. . .، من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/ ٥.