للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذاك؟ قالت: تَمْرًا (١). قِيلَ للأوْزاعِىِّ: هل كانُوا يَغْزُونَ معهم بالنِّساءِ في الصَّوائِفِ (٢)؟ قال: لا، إلَّا بالجَوارِى. فأمَّا المرأةُ الطَّاعِنَةُ في السِّنِّ، وهى الكَبِيرةُ، إذا كان فيها نَفْعٌ، مثلَ سَقْىِ الماءِ، ومُعالَجَةِ الجَرْحَى، فلا بَأْسَ به؛ لِما رَوَيْنا مِن الخَبَرِ. وقد كانت أُمُّ سُلَيْمٍ، ونَسِيبَةُ بنْتُ كَعْبٍ، تَغْزُوان مع النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمَّا نَسِيبَةُ فكانتْ تُقاتِلُ، وقُطِعَتْ يدُها يومَ اليَمامَةِ (٣). وقالتِ الرُّبَيِّعُ: كُنَّا نَغزُو مع النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لِسَقْىِ الماءِ، ومُعالَجَةِ الجَرْحَى (٤). وقال أنَسٌ: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْزُو بأُمِّ سُلَيْمٍ ونِسْوَةٍ معها مِن الأنْصارِ، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوِينَ الجَرْحَى. قال التِّرْمِذِىُّ (٥): هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فإن قِيلَ: فقد كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُخْرِجُ معه مَن تَقَعُ عليه القُرْعَةُ مِن نِسائِه. قُلْنا: تِلك امْرَأةٌ واحدَةٌ، يأْخُذُها للحاجَةِ إليها، ويَجُوزُ مثلُ ذلك للأميرِ عندَ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٧١، ٦/ ٣٧١.
(٢) الصوائف: الغزوات التى تقع في الصيف.
(٣) انظر لخبر أم سليم: حديث أنس الآتى، ولها مع نسيبة وغيرها: المغازى، للواقدى ٢/ ٦٨٥ في غزوة خيبر، ولخبر نسيبة في اليمامة: المغازى ١/ ٢٦٨، ٢٦٩، والإصابة ٨/ ١٤٠.
(٤) حديث الربيع بنت معوذ، أخرجه البخارى، في: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وباب رد النساء الجرحى والقتلى، من كتاب الجهاد. وفى: باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ من كتاب الطب. صحيح البخارى ٤/ ٤١، ٧/ ١٥٨.
(٥) في: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٠.
كما أخرجه مسلم، في: باب غزوة النساء مع الرجال، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٤٤٣. وأبو داود، في: باب في النساء يغزون، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ١٧.