للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدخُلُ» (١). وقال جابِرٌ: كان آخِرَ الأمرَين مِن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَركُ الوُضُوءِ مِمّا مسَّتِ النّارُ. رَواه أبو داودَ (٢). ولأنَّه مَأكُولٌ فلم يَنْقضْ، كسائِرِ المَأكُولاتِ. ولنَا، ما روَى البَراءُ بنُ عازِبٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل: أنَتَؤَضَّأ مِن لُحُوم الإِبِلِ؟ قال: «نَعم». قال: أفنَتَوَضّأ مِن لُحُوم الغَنَمِ؟ قال: «لَا». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَه، والترمِذِيُّ (٣). ورَوى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَه. أخْرَجَه مسلمٌ (٤). قال أحمدُ: فيه حَدِيثان صَحِيحان؛


(١) أخرجه الدارقطني، في: باب الوضوء من الخارج من البدن، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٥١. والبيهقي، في: باب التوضيء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى ٩/ ١٥٩. والهيثمي، في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٥٢. وذكر أن الطبراني أخرجه في الكبير.
(٢) في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٣.كما أخرجه الترمذي، في: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١١٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٠.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤١. والترمذي، في: باب الوضوء من لحوم الابل، في أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣.
(٤) في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٥.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ٩٨، ١٠٠ - ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، أخرجه عن ذي الغرة، في: المسند ٤/ ٦٧، ٥/ ١١٢.