(٢) في: باب ترك الوضوء مما مست النار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٣.كما أخرجه الترمذي، في: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١١٢. والنسائي، في: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٠. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤١. والترمذي، في: باب الوضوء من لحوم الابل، في أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١١٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣. (٤) في: باب الوضوء من لحوم الإبل، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٥.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الوضوء من من لحوم الإبل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٧، ٩٨، ١٠٠ - ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، أخرجه عن ذي الغرة، في: المسند ٤/ ٦٧، ٥/ ١١٢.