فصل: ولا يَنْقُضُ الوُضُوءَ ما عدا الرِّدَّةَ مِن الكَذِبِ، والغِيبَةِ، والرَّفَثِ، والقَذفِ، ونَحوها. نَصَّ عليه أحمدُ. قال ابنُ المنذِرِ: أجْمَعَ مَن نَحْفَظُ قَوْلَه مِن علماءِ الأمصارِ على أنَّ القَذْفَ، وقَوْلَ الزُّورِ، والكَذِبَ، والغِيبَةَ، لا يُوجِبُ طهارةً ولا يَنْقُضُ وُضُوءًا. وقد رَوَينا عن غيرِ واحِدٍ مِن الأوائِلِ، أنَّهم أمَرُوا بالوضوءِ مِن الكلامِ الخَبِيثِ، وذلك اسْتِحبابٌ عندَنا مِمَّن أمَرَ به، ولا نَعلَمُ حُجَّة تُوجِبُ وُضُوءًا في شيءٍ مِن الكلام، وقد ثَبَت أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال.: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إلَه إلَّا اللهُ». ولم يَأمُر في ذلك بوُضُوءٍ. رَواه البُخارِي (١).
(١) أخرجه البخاري، في: باب {أفرأيتم اللات والعزى}، في تفسر سورة والنجم، من كتاب التفسير، وفي: باب من لم ير إكفار من كفر أخاه متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب، وفي: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، من كتاب الاستئذان، وفي: باب لا يُحْلَف باللات والعزى ولا بالطواغيت، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ٦/ ١٧٦، ٨/ ٣٢، ٨٢، ١٦٥.كما أخرجه مسلم، في: باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٧، ١٢٦٨. وأبو داود، في: باب الحلف بالأنداد، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ٢/ ١٩٨، ١٩٩. والترمذي، في: باب حدثنا إسحاق بن منصور، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٩، ٣٠. والنسائي، في: باب الحلف باللات، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٧، ٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٩. وانظر: جمع الجوامع ١/ ٧٧٣.