(٢) أخرجه البخاري، في: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من كتاب الوضوء، وفي: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ١/ ٤٦، ٥٥، ٣/ ٧١. ومسلم، في: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أن يصلي بطهارته تلك، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا شك في الحدث، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٩. والترمذي، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٩٨. والنسائي، في: باب الوضوء من الربح، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٣. وابن ماجه، في: باب لا وضوء إلامن حدث، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٠. (٣) في م: «أوجر».