(٢) في: باب من أسهم له سهما، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٩، ٧٠. (٣) أخرجه البخارى، في: باب سهام الفرس، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٤/ ٣٧. ومسلم، في: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب في سهمان الخيل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٩. والترمذى، في: باب في سهم الخيل، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٤٣. وابن ماجه، في: باب قسمة الغنائم، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٢. والدارمى، في: باب في سهمان الخيل، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢، ٦٢، ٧٢، ٨٠.