فصل: ولا يَجُوزُ المُسافَرَةُ بالمصحفِ إلى دارِ الحَربِ؛ لما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقرآنِ إلَى أرضِ الْعَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أنْ تَنَالهُ أيدِيهم»(١).
(١) أخرجه البخاري، في: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٦٨. ومسلم، في: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩٠، ١٤٩١. وأبو دواد، في: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٥. وابن ماجه، في: باب الهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦١. والإمام مالك، في: باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. الموطأ ٢/ ٤٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٧، ١٠، ٥٥، ٦٣، ٧٦، ١٢٨.