للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كان الحَدُّ واجِبًا في دِينِهم أوْ لا؛ لِما روَى أنَسٌ، أنَّ يَهُودِيًّا قتلَ جارِيَةً على أوْضاحٍ لها، فقَتَلَه رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِىَ بيَهُودِيَّيْن قد فَجَرا بعدَ إحْصانِهما، فرَجَمَهُما (٢). ولأنَّه مُحَرَّمٌ في دِينِه وقد الْتَزَمَ حُكْمَ الإِسلامِ. فأمّا ما يَعْتَقِدُونَ حِلَّه؛ كشُرْبِ الخَمْرِ، وأكْلِ لحمِ الخِنْزِيرِ، ونِكاحِ ذَواتِ


(١) أخرجه البخارى، في: باب إذا قتل بحجر أو بعصا، وباب من أقاد بالحجر، وباب قتل الرجل بالمرأة، من كتاب الديات. صحيح البخارى ٥/ ٩، ٦، ٨. ومسلم، في: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب يقاد من الرجل بغير حديد، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩. والنسائى، في: باب القود من الرجل للمرأة، وباب القود بغير حديدة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٢٠، ٣٢. وابن ماجه، في: باب يقتاد من القاتل كما قتل، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٠، ١٧١.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، من كتاب الجنائز، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، من كتاب المناقب، وفى: باب تفسير سورة آل عمران، من كتاب التفسير، وباب ما ذكر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم. . .، من كتاب الاعتصام، وفى: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية. . .، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٢/ ١١١، ٤/ ٢٥٠، ٢٥١، ٦/ ٤٦، ٤٧، ٩/ ١٢٩، ١٩٣. ومسلم، في: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦. وأبو داود، في: باب في رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٣. وابن ماجه مختصرا، في: باب رجم اليهودى واليهودية، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٤. والدارمى، في: باب الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء =