كما أخرجه أبو داود، في: باب يقاد من الرجل بغير حديد، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩. والنسائى، في: باب القود من الرجل للمرأة، وباب القود بغير حديدة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٢٠، ٣٢. وابن ماجه، في: باب يقتاد من القاتل كما قتل، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٠، ١٧١. (٢) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، من كتاب الجنائز، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، من كتاب المناقب، وفى: باب تفسير سورة آل عمران، من كتاب التفسير، وباب ما ذكر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم. . .، من كتاب الاعتصام، وفى: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية. . .، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ٢/ ١١١، ٤/ ٢٥٠، ٢٥١، ٦/ ٤٦، ٤٧، ٩/ ١٢٩، ١٩٣. ومسلم، في: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦. وأبو داود، في: باب في رجم اليهوديين، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٣. وابن ماجه مختصرا، في: باب رجم اليهودى واليهودية، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٤. والدارمى، في: باب الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء =