(٢) في: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١ كما أخرجه الإمام أحمد في: المسند ٣/ ٤٧٤، ٤/ ٣٢٢، ٥/ ٤١٠. (٣) أخرجه البيهقى، في: باب ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده. . .، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ٢١٠. وعبد الرزاق، في: باب صدقة أهل الكتاب، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٩٥، ٩٧. (٤) في: باب أرض العنوة تقر في أيدى أهلها. . .، من كتاب فتوح الأرضين صلحا. الأموال ٦٨. كما أخرجه البيهقى، في: باب قدر الخراج الذى وضع على السواد، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ١٣٦. وعبد الرزاق، في: باب ما أخذ من الأرض عنوة، من كتاب الجزية. المصنف ٦/ ١٠٠، ١٠١.