للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْعُشْرِ.

ــ

عادَ، فعليه نِصْفُ العُشْرِ) وقال الشافعىُّ: ليس عليه إلَّا الجِزْيَةُ، إلَّا أن يَدْخُلَ أرْضَ الحجازِ، فيُنْظَرَ في حالِه؛ فإن كان لرسالَةٍ، أو نَقْلِ مِيرَةٍ، أذِنَ له بغيرِ شئٍ، وإن كان لتِجارَةٍ لا حاجَةَ بأهْلِ الحجازِ إليها، لم يَأْذَنْ له إلَّا أن يَشْتَرطَ عليه، عِوَضًا بحَسَبِ ما يراه. والأَوْلَى أن يَشْتَرِطَ نِصْفَ العُشْرِ؛ لأنَّ عُمَرَ شَرَط نِصْفَ العُشْرِ على مَن دَخَل الحجازَ مِن أهْلِ الذِّمَّةِ (١). ولَنا، ما روَى أبو داودَ (٢)، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارَى». وعن أنَسِ بنِ سِيرِينَ، قال: بَعَثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ إلى العُشُورِ، فقلْتُ: بَعَثْتَنِى إلى العُشُورِ مِن بينِ عُمّالِك! قال: ألا تَرْضَى أن أجْعَلَك على ما جَعَلَنِى عليه عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه؟ أمَرَنِى أن آخُذَ مِن المُسْلِمِين رُبْعَ العُشْرِ، ومِن أهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ. رَواه الإِمامُ أحمدُ (٣). وهذا كان بالعراقِ. وروَى أبو عُبَيْدٍ، في كتابِ «الأمْوالِ» (٤)، بإسْنادِه عن


(١) يأتي بتمامه بعد قليل.
(٢) في: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١ كما أخرجه الإمام أحمد في: المسند ٣/ ٤٧٤، ٤/ ٣٢٢، ٥/ ٤١٠.
(٣) أخرجه البيهقى، في: باب ما يؤخذ من الذمى إذا اتجر في غير بلده. . .، من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ٢١٠. وعبد الرزاق، في: باب صدقة أهل الكتاب، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٩٥، ٩٧.
(٤) في: باب أرض العنوة تقر في أيدى أهلها. . .، من كتاب فتوح الأرضين صلحا. الأموال ٦٨.
كما أخرجه البيهقى، في: باب قدر الخراج الذى وضع على السواد، من كتاب السير. السنن الكبرى ٩/ ١٣٦. وعبد الرزاق، في: باب ما أخذ من الأرض عنوة، من كتاب الجزية. المصنف ٦/ ١٠٠، ١٠١.