للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكَوْنِه فاسِدًا، فتَعَيَّنَ نَقْضُه، وحُكْمُ حاكِمِهم وُجُودُه كعَدَمِه؛ لأنَّ مِن شَرْطِ الحاكِمِ النّافِذَةِ أحْكامُه الإِسْلامَ، ولم يُوجَدْ.

فصل: سُئِلَ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، عن الذِّمِّىِّ يُعامِلُ بالرِّبا، ويَبِيعُ الخمرَ والخِنْزِيرَ، ثم يُسْلِمُ وذلك المالُ في يَدِه، فقال: لا يَلْزَمُه أن يُخرِجَ منه شيئًا؛ لأنَّ ذلك مَضَى في حالِ كُفْرِه، فأشْبَهَ نِكاحَه في الكُفرِ إذا أسْلَمَ. وسُئِلَ عن المَجُوسِيَّيْن يجْعلانِ ولَدَهُما مُسْلِمًا، فيمُوتُ وهو ابنُ خمسِ سنِينَ، فقال: يُدْفَنُ في مقابِرِ المُسْلِمِين؛ لقولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أو يُنَصِّرَانِه أو يُمَجِّسَانِهِ» (١). يعنى أنَّ هذَيْن لم يُمَجِّساه، فَبَقِىَ على الفِطْرَةِ. وسُئِلَ عن أطْفالِ المُشْرِكِين، فقال: أذْهَبُ إلى قولِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اللَّه (٢) أعلمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» (٣). قال: وكان ابنُ عباسٍ


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٩٤.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب ما قيل في أولاد المشركين، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى ٢/ ١٢٥. ومسلم، في: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة،. . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٤٨، ٢٠٤٩. وأبو داود، في: باب في ذرارى المشركين، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٥٣١. والنسائى، في: باب أولاد المشركين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤٧/ ٤، ٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥، ٤٦٤، ٤٨١، ٥١٨.