للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصَحَّ بَيْعُه، كالحِمارِ. ولَنا، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِىِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ. مُتفَقٌ عليه (١). وعن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ». رَواهُ مسلمٌ (٢). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ


(١) أخرجه البخارى، في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، وباب كسب البغى والإماء. . .، من كتاب الإجارة، وفى: باب مهر البغى والنكاح الفاسد، من كتاب الطلاق، وفى: باب الكهانة، من كتاب الطب، وفى: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٣/ ١١٠، ١٢٢، ٧/ ٧٩، ١٧٦، ٢١٧. ومسلم، في: باب تحريم ثمن الكلب. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في أثمان الكلاب، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٠. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية مهر البغى، من أبواب النكاح، وفى: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع، وفى: باب ما جاء في أجر الكاهن، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٥/ ٦٧، ٢٧٦، ٨/ ٢٢٨، ٢٢٩. والنسائى، في: باب النهى عن ثمن الكلب، من كتاب الصيد والذبائح، وفى: باب بيع الكلب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ١٦٧، ٢٧٢. وابن ماجه، في: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٠. والدارمى، في: باب في النهى عن ثمن الكلب، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٥. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٨ - ١٢٠.
(٢) في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . . إلخ، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٣٨. والترمذى، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٦. والنسائى، في: باب النهى عن ثمن الكلب، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥.