كما أخرجه البخارى، في: باب حدثني محمد بن المثنى. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخارى ٤/ ٢٥٢. وأبو داود، في: باب في المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٩. والترمذى، في: باب حدثني أبو كريب. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٧٦. (٢) في م: «وقفه». (٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب النهى عن بيع ما ليس عندك. . .، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٤١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٤. والنسائى، في: باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٠٢، ٤٣٤.