للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى اليَمَنِ (١) لم يَذْكُرْ له الغُسْل، ولو كان واجِبًا لأمَرَهم به؛ لأنه أوَّلُ واجِباتِ الإِسلام. ولنا، ما روَى قَيس بنُ عاصِمٍ (٢)، أنَّه أسْلَم، فأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَغتَسِلَ بماءٍ وسِدرٍ (٣). رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، والترمِذِيّ (٤)، وقال: حديث حسنٌ. والأمْرُ


(١) أخرجه البخاري، في: باب وجوب الزكاة، وباب أخذ الصدقة من الأغناء وترد في الفقراء حيث كانوا، من كتاب الزكاة، وفي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازي، وفي: باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ٢/ ١٣٠، ١٥٨، ٥/ ٢٠٤، ٩/ ١٤٠. ومسلم، في: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٥٠ ,٥١. وأبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٦. والنسائي، في: باب وجوب الزكاة، وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣، ٤١. وابن ماجه، في: باب فرض الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٦٨. والدارمي، في: باب في فضل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٣.
(٢) قيس بن عاصم بن سنان التميمي المِنْقَرِي، أبو علي. وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد بني تميم فأسلم، كان سيدًا جوادًا، وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الإصابة ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٦، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩٩، ٤٠٠.
(٣) السدرة: شجرة النبق. . . . وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون. المصباح المنير.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٦. والترمذي، في: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٣/ ٨٤. والنسائي، في: باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦١.