للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: والخِلافُ في بَيْعِ ذلك إنّما هو قبلَ حِيازَتِه. فأمّا ما يَحُوزُه مِن الماءِ في إنائِه، أو يَأْخُذُه مِن الكَلَأِ في حَبْلِه، أو يحُوزُه في رَحْلِه، أو يَأْخُذُه مِن المعادِنِ، فإنّه يَمْلِكُه بذلك، بغيرِ خِلافٍ بينَ أَهْلِ العِلْمِ؛ فإنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: «لأَنْ يَأْخُذَ أحَدُكُم حَبْلًا، فيَأْخُذَ حِزْمَةً مِن حَطَبٍ فَيَبِيعَها، فيَكُفَّ بها وَجْهَه، خيرٌ له مِن أن يَسْأَلَ النّاسَ، أُعْطِىَ أو مُنِعَ». رَواهُ البُخارِىُّ (١). وقد رَوَى أبو عُبَيْدٍ في الأموالِ (٢) عن المَشْيَخَةِ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعِ الماءِ، إلَّا ما حُمِلَ منه. وعلى ذلك مَضَتِ العادَةُ في الأمْصارِ بِبَيْعِ الماءِ في الزَّوايَا، والحَطَبِ والكَلَأِ مِن غيرِ نكيرٍ، وليس لأَحدٍ أن يَشْرَبَ منه، ولا يَتَوَضَّأَ, ولا يَأْخُذَ إلَّا بإذْنِ مالِكِه؛ لأنّه مِلْكُه. قال أحمدُ: إنّما نُهِىَ عن بَيْعِ فَضْلِ ماءِ البِئْرِ والعُيُونِ في قرارِه. ويَجُوزُ بَيْعُ البِئْرِ نَفْسِها والعَيْنِ، ومُشْتَريها أحَقُّ بمائِها. وقد


(١) في: باب كسب الرجل وعمله بيده، من كتاب البيوع، وفى: باب بيع الحطب والكلأ، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ٧٥، ١٤٩.
كما أخرجه مسلم، في: باب كراهة المسألة للناس، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢١. والترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن المسألة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٩٣. والنسائى، في: باب المسألة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٣/ ٧٠. وابن ماجه، في: باب كراهية المسألة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٧، ٢/ ٢٤٣، ٢٥٧، ٣٠٠، ٣٩٥، ٤١٨، ٤٧٥, ٤٩٦.
(٢) الأموال ٣٠٢.