للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيه، ألَا وإنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمًى، ألَا (١) وإنّ حِمَى اللَّهِ مَحارِمُه». مُتَّفَقٌ عليه (٢). واللَّفْظُ لمُسْلِمٍ. ولَفْظُ البُخَارِىِّ: «فمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ (٣) عليه، كان لِما اسْتَبَانَ أتْرَكَ، ومَنِ اجْتَرَأَ على ما يَشُكُّ فيه مِن المأْثَمِ، أَوْشَكَ أنْ يواقِعَ ما اسْتَبانَ». ورَوَى الحَسَنُ بنُ عَلِىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: «دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لَا يَرِيبُكَ» (٤). وهذا مَذْهَبُ الشافِعِىِّ.


(١) زيادة من: ر ١.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب فضل من استبرأ لدينه، من كتاب الإيمان, وفى: باب الحلال بين والحرام بين. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ١/ ٢٠، ٣/ ٦٩، ٧٠. ومسلم، في: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٩، ١٢٢٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في اجتناب الشبهات، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢١٨. والترمذى، في: باب ما جاء في ترك الشبهات، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٩٨، ١٩٩. والنسائى، في: باب اجتناب الشبهات في الكسب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢١٣. وابن ماجه، في: باب الوقوف عند الشبهات، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣١٨، ١٣١٩. والدارمى، في: باب في الحلال بين والحرام بين، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥.
(٣) في م: «اشتبه».
(٤) أخرجه الترمذى، في: باب حدثنا عمرو بن على، من أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذى ٩/ ٣٢١. والنسائى، في: باب الحث على ترك الشبهات، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٢، ١٥٣، ٢٠٠.