(٢) أخرجه البخارى، في: باب فضل من استبرأ لدينه، من كتاب الإيمان, وفى: باب الحلال بين والحرام بين. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ١/ ٢٠، ٣/ ٦٩، ٧٠. ومسلم، في: باب أخذ الحلال وترك الشبهات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٩، ١٢٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب في اجتناب الشبهات، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢١٨. والترمذى، في: باب ما جاء في ترك الشبهات، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٩٨، ١٩٩. والنسائى، في: باب اجتناب الشبهات في الكسب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢١٣. وابن ماجه، في: باب الوقوف عند الشبهات، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣١٨، ١٣١٩. والدارمى، في: باب في الحلال بين والحرام بين، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥. (٣) في م: «اشتبه». (٤) أخرجه الترمذى، في: باب حدثنا عمرو بن على، من أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذى ٩/ ٣٢١. والنسائى، في: باب الحث على ترك الشبهات، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٢، ١٥٣، ٢٠٠.