للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَبَذْتَهُ إِلَىَّ، فَهُوَ عَلَىَّ بِكَذَا. وَلَا بَيْعُ الْحَصَاةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أىِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا. أَوْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِه الْحَصَاةُ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.

ــ

أىُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَه إلَىَّ، فهو عَلَىَّ بكذا. ولا بَيْعُ الحَصَاةِ، وهو أَنْ يقولَ: ارْمِ هذه الحَصَاةَ، فعَلَى أىِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فهو لَكَ بكذا. أو يقولَ: بِعْتُكَ مِن هذه الأَرْضِ قَدْرَ ما تَبْلُغُ هذه الحَصَاةُ إذا رَمَيْتَها بكذا) لا نَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العِلْمِ خِلافًا في فَسادِ هذه المُبايَعاتِ. والمُلَامَسَةُ، أن يَبِيعَه شَيْئًا, ولا يُشاهِدَه، على أنَّه مَتَى لَمَسَهُ وَقَعَ البَيْعُ. والمُنَابَذَةُ، أن يقولَ: أىُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَه إلَىَّ، فقد اشْتَرَيْتُه بكذا. هكذا فَسَّرَهُ أحمدُ في الظَّاهِرِ عنه. ونحوَه قال مالِكٌ، والأَوْزَاعِىُّ. وفيما رَوَى البُخَارِىُّ (١) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ


(١) أخرجه البخارى، في: باب ما يستر من العورة، من كتاب الصلاة، وفى: باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وباب بيع المخاضرة، من كتاب البيوع، وفى: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس، وفى: باب الجلوس كيفما تيسر، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ١/ ١٠٣، ٣/ ٩١، ٩٢، ١٠٢، ٧/ ١٩٠، ١٩١، ٨/ ٧٩. ومسلم، في: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٨. والترمذى، في: باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٤٥، ٤٦. والنسائى، في: باب بيع الملامسة، وباب تفسير ذلك، وباب بيع المنابذة، وباب تفسير ذلك، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٨ - ٢٣٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣. والدارمى، في: باب في النهى عن المنابذة والملامسة، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، في: باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البيوع، وفى: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ٦٦٦، ٩١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٩، ٤١٩، ٤٦٤، ٤٧٦، ٤٨٠، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٢١، ٥٢٩، ٣/ ٦، ٦٦، ٩٥.