(٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب المجازفة، من كتاب البيوع. المصنف ٨/ ١٣١. (٣) أخرجه مسلم، في: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: «من غشنا فليس منا»، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٩٩. وأبو داود، في: باب في النهى عن الغش، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٤. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٦/ ٥٥. وابن ماجه، في: باب النهى عن الغش، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والدارمى، في: باب في النهى عن الغش، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٠، ٢٤٢، ٤١٧، ٣/ ٤٦٦، ٤/ ٤٥. (٤) في الأصل، م: «البيع».