خَمْرًا، فإنَّه لا يَحْرُمُ لصَلَاحِيَتِه للخَمْرِ.
فصل: ولا يَجُوزُ بَيْعُ الخَمْرِ، ولا التَّوَكُّلُ في بَيْعِه ولا شِرَائِه. قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أهل العِلْمِ على أنَّ بَيْعَ الخَمْرِ غيرُ جائِزٍ. وعندَ أبى حَنِيفَةَ، يَجُوزُ للمُسْلِم أَنْ يُوَكِّلَ ذِمِّيًّا في بَيْعِها وشِرَائِها. ولا يَصِحُّ، فإنَّ عائِشَةَ رَوَتْ أنّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:«حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الخَمْرِ»(١). وعن جابِرٍ أنَّه سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الفَتْحِ، وهو بمَكَّةَ يقولُ:«إنَّ اللَّهَ ورَسُولَه حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ». فقيل: يا رسولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّه تُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها النّاسُ؟ فقال:«لا، هو حَرامٌ». ثم قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ تَعالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَها، فجَمَلُوهُ، ثم
(١) أخرجه البخارى، في: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، من كتاب الصلاة، وباب آكل الربا وشاهده وكاتبه. . .، وباب تحريم التجارة في الخمر. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. . .، وباب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ١/ ١٢٤، ٣/ ٧٧، ١٠٨، ٦/ ٤٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٦. وأبو داود، في: باب في ثمن الخمر والميتة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥١. والترمذى، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠٠. والنسائى، في: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، وباب بيع الخنزير، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب التجارة في الخمر، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٢. والدارمى، في: باب في النهى عن بيع الخمر، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦.