للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِيَفْسَخَ البَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ. فَإِنْ فَعَلَ، فَهَل يَصِحُّ الْبَيْعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ.

ــ

ليَفْسَخَ البَيْعَ ويَعْقِدَ معه. فإنْ فَعَلَ، فهل يَصِحُّ البَيْعُ؟ على وَجْهَيْنِ) أمَّا البَيْعُ فهو مُحَرَّمٌ، لقَوْلِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لا يَبعْ بَعْضُكُم على بَيْعِ بَعْضٍ» (١). ومَعْنَاهُ ما ذَكَرْنَا. ومِثْلُه أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ خَيْرًا منها بثَمَنِها. أو يَعْرِضَ عليه (٢) سِلْعَةً يُرَغِّبُ المُشْتَرِىَ، ليَفْسَخَ البَيْعَ ويَعْقِدَ معه، فلا يَجُوزُ ذلك؛ للنَّهْى عنه، ولِما فيه مِن الإِضْرَارِ بالمُسْلِمِ


(١) أخرجه البخارى، في: باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٢. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥. وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٢. والنسائى، في: باب النهى عن المصراة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٢، ٢٢٣. والإمام مالك في: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٩٤، ٤٦٥، ٥٠١.
(٢) في م: «عليهما».