(٢) سقط من: م. (٣) في: باب ما جاء في بيع من يزيد، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٢٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يجوز فيه المسألة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٨١. والنسائى، في: باب البيع في من يزيد، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٧. وابن ماجه، في: باب بيع المزايدة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٠. (٤) أخرجه مسلم، في: باب المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١١٤ - ١١١٦. وأبو داود، في: باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٢. والترمذى، في: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٧٣. والنسائى، في: باب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها هل يخبرها بما يعلم، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٦٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في نفقة المطلقة، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٨١.