للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثِيَابًا، ولِما ذَكَرْنا في الفَصْلِ الذى قَبْلَ هذا. فإنْ لم يَأْخُذْ بالثَّمَنِ طَعامًا، لكنِ اشْتَرَى مِن المُشْتَرِى طَعامًا بدَراهِمَ وسَلَّمَها إليه، ثم أخَذَها منه وَفاءً، أو لم يُسَلِّمْها إليه، لكنْ قاصَّه بها، جازَ، كما في حَدِيثِ عَلِىِّ بنِ الحُسَيْنِ.

فصل: والاحْتِكَارُ حَرَامٌ؛ لِما روَى أبو أُمَامَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعامُ (١). وعن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطِئٌ» (٢). رَواهُما الأَثْرَمُ. ورُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: «الجالِبُ مَرْزُوقٌ، والمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (٣). والاحْتِكَارُ المُحَرَّمُ ما جَمَعَ ثلَاثَةَ شرُوطٍ؛ أحَدُها، أَنْ يَشتَرِى. فلو جَلَبَ شَيْئًا،


(١) أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في الاحتكار، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ٣٠. والحاكم، في: باب لا يحتكر إلا خاطئ، من كتاب البيوع. مستدرك الحاكم ٢/ ١١. وابن أبى شيبة، في: باب في احتكار الطعام، من كتاب البيوع. المصنف ٦/ ١٠٢.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧، ١٢٢٨. وأبو داود، في: باب في النهى عن الحكرة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٣. والترمذى، في: باب ما جاء في الاحتكار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٠. وابن ماجه، في: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، في: باب في النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٣، ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠.
(٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، في: باب في النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩.