(٢) أخرجه مسلم، في: باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧، ١٢٢٨. وأبو داود، في: باب في النهى عن الحكرة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٣. والترمذى، في: باب ما جاء في الاحتكار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٠. وابن ماجه، في: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، في: باب في النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٥٣، ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠. (٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، في: باب في النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩.