(٢) سورة البقرة ٢٨٣. (٣) تقدم تخريجهما في صفحة ٨٧. (٤) أخرجه أبو داود، والترمذى، والنسائى، والدارمى، في: باب الرجحان في الوزن، من كتاب البيوع سنن أبى داود ٢/ ٢٢٠، عارضة الأحوذى ٦/ ٣٩، المجتبى ٧/ ٢٥٠، سنن الدارمى ٢/ ٢٦٠. كما أخرجه ابن ماجه، في الباب نفسه، من كتاب التجارات، وفى: باب لبس السراويل، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٨، ١١٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٥٢. (٥) أخرجه أبو داود، في: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، من كتاب الأقضية. سنن أبى داود ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧. والنسائى، في: باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٥، ٢٦٦. والإمام أحمد، في: السند ٥/ ٢١٥، ٢١٦. (٦) تقدم تخريجه في صفحة ٥٦.