للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَيْعِ العُرْبُونِ. رَواهُ ابنُ ماجَه (١). ولأنَّه شَرَطَ للبائِعِ شَيْئًا بغيرِ عِوَضٍ، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطَه لأجْنَبِىٍّ، ولأنَّه بمَنْزِلَةِ الخيارِ المَجْهُولِ، فإنَّه اشْتَرَطَ أنَّ له رَدَّ المَبِيعِ مِن غيرِ ذِكْرِ مُدَّةٍ، فلم يَصِحَّ، كما لو قال: وَلِىَ الخِيارُ مَتَى شِئْتُ رَدَدْتُ السِّلْعَةَ ومعها دِرْهَمًا. قال شَيْخُنا (٢): وهذا هو القِياسُ. وإنَّما صارَ أحمدُ فيه إلى ما رُوِى عن نافِعِ بنِ عبدِ (٣) الحارِثِ، أنَّه اشْتَرَى لعمرَ دارَ السِّجْنِ مِن صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ، فإن رَضِى عمرُ، وإلَّا فلَهُ كذا وكذا (٤). قال الأَثْرَمُ: قلْتُ لأحمدَ: تَذْهَبُ إليه؟ قال: أى شئٍ أقولُ؟ هذا عُمَرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وضَعَّفَ الحَدِيثَ المَرْوِىَّ. رَوَى هذه القِصَّةَ الأَثْرَمُ بإسْنادِه.


(١) في: باب بيع الربان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٨، ٧٣٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في العربان، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، في: باب ما حاء في بيع العربان، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٠٩.
(٢) في: المغنى ٦/ ٣٣١.
(٣) سقط من: م.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٧٥.