للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: إذا خالطَ الماءَ طاهرٌ لم يُغَيِّره، لم يَمْنَعِ الطهارَةَ. قال شيخُنا (١): لا نعْلَمُ فيه خلافًا. وحُكِىَ عن أمِّ هانِئٍ، والزُّهْرِيِّ (٢)، في كِسَرٍ بُلَّتْ في ماءٍ، غيَّرتْ لَوْنَه، أو لم تُغَيِّرْه، لا يجوزُ الوُضوءُ به (٣). والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّه طاهرٌ لم يُغَيِّرْ صِفَةَ الماءِ، فلم يَمْنَعْ كبَقِيَّةِ الطّاهِراتِ، وقد اغْتَسَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هو وزوجتُه من قَصْعَةٍ فيها أثَرُ العَجِين. رَواه النَّسائِىُّ (٤).

فصل: إذا وَقَع في الماءِ ماءٌ مُسْتَعْمَلٌ، عُفِىَ عن يَسِيرِه. رَواه إسحاقُ ابن منصور (٥)، عن أحمدَ. وهذا ظاهرُ حالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصْحابِه؛ لأنَّهم كانوا يتَوَضَّئُون من الأقْداحِ، ويغْتَسِلُون مِن الجِفانِ، وقد اغْتَسل هو وعائشةُ من إِناءٍ واحد، تخْتَلِفُ أيدِيهما فيه، كلُّ واحدٍ منهما يقولُ لصاحبِه: «أبْقِ لِي» (٦). ومثلُ هذا لا يَسلَمُ مِن رَشاشٍ يقَع في الماءِ،


(١) المغني ١/ ٢٥.
(٢) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب الزهري، الإمام العالم، حافظ زمانه، توفي سنة أربع وعشرين ومائة. سير أعلاء النبلاء ٥/ ٣٢٦ - ٣٥٠.
(٣) أخرجه الدارقطني، في: باب الماء يبل فيه الخبز، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ٣٩.
(٤) في: باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، من كتاب الطهارة، وفي: باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، من كتاب الغسل والتيمم. المجتبى ١/ ١٠٨، ١٦٦.
(٥) أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزى، العالم الفقيه، وهو الذي دوَّن عن الإمام أحمد المسائل في الفقه، وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائتين، بنيسابور. طبقات الحنابلة ١/ ١١٣ - ١١٥، العبر ٢/ ١.
(٦) أخرجه الإمام أحمد، في المسند ٦/ ٩١.
وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٤. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٦، ٢٥٧. وأبو داود، في: باب الوضوء بفضل =