للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وغُسْلُ المُسْتَحاضَةِ لكلِّ صلاةٍ،

ــ

مِن جُمْلَةِ المُوجِباتِ (١). السابعُ، غُسْلُ المُسْتَحاضَةِ لكلِّ صلاةٍ، مُستحَبٌّ؛ لما روَى أبو داودَ، أنَّ امرأةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأمَرَها أن تَغْتَسلَ عندَ كلِّ صلاةٍ (٢). وقد ذَهَب بعضُ أهلِ العلمِ إلى وُجُوبِه؛ لما ذَكَرْنا مِن ألحدِيثِ، وسنَذْكُرُه في مَوْضِعِه، إن شاء الله. وذَكَر ابنُ أبي موسى أنَّ انْقِطاعَ دَمِ الاسْتِحاضَةِ يُوجِبُ الغُسْلَ.


(١) في م: «الواجبات».
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في المرأة تستحاض. . . . إلخ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٢. والنسائي، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، من كتاب الطهارة، وفي: باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٩٩، ١٤٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المستحاضة. . . .، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٤. وأخرجه أيضًا: الدارمي، في: باب في غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٩، ٢٠٠. والامام مالك، في: باب المستحاضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٢٠، ٣٢٣.