للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«مَنْ بايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ». فكان إذا بايَعَ يقولُ: لا خِلَابَةَ (١). قال شَيخُنا (٢): ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَكُونَ له خِيارٌ، ويكونُ هذا الخَبَرُ خاصًّا لِحَبَّان (٣)؛ لأَنَّه رُوِيَ أنَّه عاشَ إلى زَمَنَ عثمانَ، فكان يُبَايعُ الناسَ ثم يُخَاصِمُهم، فيَمُرُّ بهم بعضُ الصَّحَابَةِ، فيقولُ لمَنْ يُخَاصِمُه: وَيحَكَ، إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ له الخِيارَ ثَلاثًا (٤). وهذا يَدُلُّ على اخْتِصَاصِه بهذا؛ لأنَّه لو كانَ للنَّاسِ عامَّةً لقال لِمَنْ يُخاصِمُه: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الخِيارَ لِمَنْ قال: لا خِلَابَةَ. وقال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنْ كانَا عالِمَينِ أنَّ ذلك عِبَارَةٌ عن خِيارِ الثَّلاثِ، ثَبَتَ، وإنْ عَلِمَ أحَدُهما دُونَ الآخَرِ، فعلى وَجْهَينِ؛ لأنَّه رُوِيَ أنَّ حَبَّانَ بنَ مُنْقِذِ بنِ عَمْرٍو، كان لا يَزَالُ. يُغْبَنُ، فأتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرَ ذلك له، فقال: «إذَا أنْتَ بَايَعْتَ فقُلْ: لا خِلَابَةَ. ثُمَّ أنْتَ في كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَها بالخِيَارِ ثَلاثَ لَيالٍ، فإنْ رَضِيتَ أَمْسَكْتَ، وإن


= كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٣. والترمذي، في: باب ما جاء في من يخدع في البيع، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب الخديعة في البيع، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٢. وابن ماجه، في: باب الحجر على من يفسد ماله، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٨. والإمام مالك، في: باب جامع البيوع، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧٢، ٨٠، ١٢٩، ١٣٠.
(١) في صحيح مسلم: «خيابة». وانظر شرح النووي ٤/ ٢٤.
(٢) في: المغني ٦/ ٤٦.
(٣) حَبَّان بن منقذ بن عمرو، الأنصاري الخزرجي، له صحبة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. أسد الغابة ١/ ٤٣٧.
(٤) أخرجه البيهقي، في: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٢٧٣، ٢٧٤.