للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ». مُتَّفَقٌ عليه (١). فجَعَلَهَ للمُبْتَاعِ بمُجَرَّدِ اشْتِرَاطِه، وهو عامٌّ في كُلِّ بَيعٍ. ولأنَّه بَيعٌ صَحِيحٌ، فَنَقَلَ المِلْكَ عَقِيبَه، كالذي لا خِيارَ فيه. ولأنَّ البَيعَ تَمْلِيكٌ، بدَلِيلِ أنَّه يَصِحُّ بقَوْلِه: مَلَّكْتُكَ. فيَثْبُتُ به المِلْكُ، كسائِرِ البَيعِ؛ لأنَّ التَّمْلِيكَ يَدُلُّ على نَقْل المِلْكِ إلى المُشْتَرِي، ويَقْتَضِيه لَفْظُه، وقد اعْتَبَرَه الشَّرْعُ، وقَضَى بصِحَّتِه، فوَجَبَ اعْتِبارُه فيما يَقْتَضِيه ويَدُلُّ عليه لَفْظُه،


(١) أخرجه البخاري، في: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، وباب بيع النخل بأصله، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، من كتاب المساقاة، وباب إذا باع نخلا قد أبرت، من كتاب الشروط. صحيح البخاري ٣/ ١٠٢، ١٥٠، ١٥١، ٢٤٧. ومسلم، في: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٢، ١١٧٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائي، في: باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها، وباب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٠، ٢٦١. وابن ماجة، في: باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥، ٧٤٦. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، ١٥٠، ٥/ ٣٢٦.