كما أخرجه أبو داود، في: باب في العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائي، في: باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها، وباب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٠، ٢٦١. وابن ماجة، في: باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥، ٧٤٦. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، ١٥٠، ٥/ ٣٢٦.