(٢) في الأصل، ق: «ستره». (٣) أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٢، ٩٣. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ١١٥٨، ١١٥٩. وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٣. والإمام مالك، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢٤٢/ ٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥. (٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٤. (٥) في: باب بيع المصراة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣ كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٣٣.