للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَأتْ (١) غُلامًا قدَ صَرَى في فِقْرَتِه ... ماءَ الشَّبَابِ عُنْفُوانَ شِرَّتِه (٢)

قال البُخَارِيُّ: أصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ. يُقالُ: صَرَّيتُ الماءَ. ويقال للمُصَرَّاةِ: المُحَفَّلَةُ. وهو مِن الجَمْعِ أيضًا. ومنه سُمِّيَتْ مَجامِعُ النَّاسِ مَحافِلَ. والتَّصْرِيَةُ حَرَامٌ إذا أُرِيدَ بها التَّدْلِيسُ على المُشْتَرِي؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوا الإِبلَ» (٣). وقولِه: «مَنْ غَشَّنَا فلَيسَ مِنّا» (٤). ورَوَى ابنُ ماجَه (٥)، بإسْنَادِه، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «بَيعُ المُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، ولا تَحِلُّ الخِلابَة لمُسْلِمٍ». ورَواهُ ابنُ عبدِ البرِّ:


(١) في م: «رأيت».
(٢) في الأصل، ق: «ستره».
(٣) أخرجه البخاري، في: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . . .، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٢، ٩٣. ومسلم، في: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . .، و: باب حكم بيع المصراة، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥، ١١٥٨، ١١٥٩. وأبو داود، في: باب من اشترى مصراة فكرهها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢. والنسائي، في: باب النهي عن المصراة. . . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٣. والإمام مالك، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢٤٢/ ٢، ٤١٧، ٤٦٠، ٤٦٥.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٤.
(٥) في: باب بيع المصراة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣ كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٣٣.