للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الطّعامِ قبلَ قَبْضِه (١). فمَفْهُومُه إباحَةُ بَيعِ ما سِواهُ قبلَ قَبْضِه. ورَوَى ابنُ عمرَ، قال: رَأَيتُ الذين يَشْتَرُونَ الطّعامَ مُجازَفَةً يُضْرَبُونَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعُوه حتى يُؤْوُوهُ إلى رِحالِهم. وهذا نَصٌّ في بَيعِ المُعَيَّنِ. وعُمُومُ قولِه عليه السّلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعُه حتى يَسْتَوْفِيَه». مُتَّفَق عليهما (٢). ولمُسْلِمٍ (٣)،


(١) أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض. . . .، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٨٩، ٩٠. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٠. وأبو داود، في: باب. في بيع الطعام قبل أن يستوفي، من كتاب الإِجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. والإِمام مالك، في: باب بيع العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠.
(٢) الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٤٢.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٨٨ - ٩٠. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٩, ١١٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١، ٢٥٢. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩١. والنسائي، في: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والإِمام مالك، في: باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢, ٥٩, ٦٤, ٧٣, ٧٩, ١٠٨, ١١١, ٣/ ٣٩٢, ٤٠٢, ٤٠٣.
(٣) تقدم تخريجه في المتفق عليه في صفحة ١٤٢.