(٢) الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٤٢. والثاني أخرجه البخاري، في: باب الكيل على البائع والمعطى، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٨٨ - ٩٠. ومسلم، في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٩, ١١٦٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١، ٢٥٢. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩١. والنسائي، في: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥١، ٢٥٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٩. والإِمام مالك، في: باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٤٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢, ٥٩, ٦٤, ٧٣, ٧٩, ١٠٨, ١١١, ٣/ ٣٩٢, ٤٠٢, ٤٠٣. (٣) تقدم تخريجه في المتفق عليه في صفحة ١٤٢.