للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويُوَضِّئُه المُدُّ. رَواه مسلمٌ (١). وفي حديثِ جابِرٍ، أنه سُئِل عن غُسْلِ الجَنابَةِ، فقال: يَكْفِيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يَكْفِيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي مَن هو أوْفَى منك شَعَرًا، وخيرٌ منك. يَعْنِي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عليه (٢). والصّاعُ والمُدُّ ما ذَكَرْنا. وهذا قوْلُ مالكٍ، والشافعيِّ، وإسحاق، وأبي عُبَيدٍ، وأبي يُوسُفَ. وقال أبو حَنِيفَةَ: الصّاعُ ثمانيةُ أرْطالٍ، والمُدُّ رَطْلان؛ لأنَّ أنَسَ بنَ مالكٍ قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ. وهو رَطْلانِ. ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ. ولَنا، ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ (٣): «أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. فَرَقًا مِنْ طَعَام». مُتَّفَقٌ عليه (٤). قال أبو عُبَيدٍ: لا اخْتِلافَ بينَ النَّاسِ أعْلَمُه في أنَّ الفَرَقَ


(١) في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء بالمد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٧٥. والدارمي، في: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٢. كما أخرجه، عن صفية بنت شيبة، أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٩٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٢١، ٢١٩، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٤٩، ٢٨٠.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٢. ومسلم، في: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٩.
(٣) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوى، أبو محمد. مدني له صحبة، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية. توفي سنة ثلاث وخمسين. الإصابة ٥/ ٥٩٩، ٦٠٠.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦١. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ١٧٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٤.