للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن شِراءِ الصَّدَقاتِ حيث تُقْبَضُ. ورُوِيَ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى مَكّةَ قال: «انْهَهُمْ عَنْ بَيعِ ما لم يَقْبِضُوا، وعن رِبْحِ ما لم يَضْمَنُوا» (١). ولأَنَّه لم يَتِمَّ المِلكُ عليه، فلم يَجُزْ بَيعُه، كغَيرِ المُتَعَيِّنِ، أو كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ. ولَنا على جَوازِ بَيعِه قبلَ قَبْضِه، ما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: كُنَّا نَبِيعُ الإِبِلَ بالبَقِيعِ بالدّرَاهِمِ فَنَأْخُذُ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ، ونَبِيعُها بالدَّنَانِيرِ فنَأْخُذُ بَدَلَها الدَّرَاهِمَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «لا بَأْسَ إذا تَفَرَّقْتُما وليس بَينَكُما شيءٌ» (٢).


(١) أخرجه البيهقي، في: باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان طعامًا، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٥/ ٣١٣. وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٥.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في اقتضاء الذهب من الورق، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥١. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، وباب أخذ الورق من الذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٨، ٢٤٩. وابن ماجه، في: باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٠. والدارمي، في: باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٣، ٨٣، ٨٤، ١٣٩.