للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أيرْقُدُ أحَدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتَى أَحَدُكُمْ أهْلَهُ، ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأ». رَواه مسلمٌ (٢). وعن عائِشَةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذَا أراد أن يَأْكُلَ، أو يَنامَ، تَوَضَّأ. يَعْنِي وهو جُنُبٌ. رَواه أبو داودَ (٣). فأمّا أحادِيثُهم؛ فأحادِيثُنا أصَحُّ، ويُمْكِنُ الجمْعُ بَينَها بحَمْلِها على الجَوازِ وحَمْلِ أحادِيثنا على الاسْتِحْبابِ.


(١) أخرجه البخاري، في: باب نوم الجنب، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب جواز نوم الجنب إلخ , من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الجنب ينام، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٠. والترمذي، في: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٨٣. والنسائي، في: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٤٦، ٧٩، ١٠٢، ١١٢، ٣٩٢.
(٢) في: باب جواز نوم الجنب إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٢٣٣. وابن ماجه، في: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٨.
(٣) في: باب من قال: الجنب يتوضأ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥١.