للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَصَّ عليه أحمدُ في مواضِعَ كَثِيرَةٍ. قال ابنُ أبي مُوسَى في السَّيفِ المُحَلَّى والمِنْطَقَةِ والمَراكِبِ المُحَلَّاةِ تُباعُ بجِنْسِ ما عليها: لا يَجُوزُ، قَوْلًا واحِدًا. ورُوِيَ هذا عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، والقاسِمِ بنِ محمّدٍ، وشُرَيحٍ، وابنِ سِيرِينَ. وبه قال الشّافِعِيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وعن أحمدَ، أنّه يَجُوزُ، بشَرْطِ أنْ يكونَ المُفْرَدُ أكثرَ من الذي معه غيرُه، أو يكونَ مع كُلِّ واحِدٍ منهما من غيرِ جِنْسِه. قال حَرْب: قلتُ لأحمدَ: دَفَعْتُ دِينارًا كُوفِيًّا ودِرْهَمًا، وأَخَذْتُ دِينارًا شامِيًّا، وَزْنُهما سَواءٌ؟ قال: لا يَجُوزُ، إلَّا أنْ يَنْقُصَ الدِّينارَ، فيُعْطِيَه بِحِسَابه فِضَّةً. وكذلك رَوَى عنه (١) محمّدُ بنُ أبي حَرْبٍ الجَرْجَرَائِيُّ (٢). قال أبو دَاوُدَ: سَمِعْت أحمدَ يُسأَلُ عن الدَّرَاهِمِ المُسَيَّبِيَّةِ (٣)، بَعْضُها صُفْرٌ وبعْضُها فِضَّةٌ،


(١) في م: «عن».
(٢) ترجمه ابن أبي يعلى، في طبقات الحنابلة ١/ ٣٣١. وهو في المطبوع مها: «محمد بن النقيب بن أبي حرب»، تقدمت ترجمته في ٩/ ٢٩٥.
(٣) في الأصل: «المشيبية». والمسيبية: دراهم من ضرب الإسلام عامها ذهب إلا شيئًا فيها فضة. معجم البلدان ١/ ٥١٩. ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ١٩٥، ١٩٦. النقود العربية، للكرملي ١٥٠.