للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا افْتَرَقَا قبلَ أن يَتَقَابَضَا، أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ (١)» (٢). وقَوْلِه عليه السَّلامُ: «بِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» (٣). ونَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا (٤). ونَهَى أنْ يُباعَ غائِبٌ منها بنَاجِزٍ (٥). وكُلُّها أحادِيثُ صِحاحٌ. ويُجْزِيء القَبْضُ في المَجْلِسِ، وإنْ طال، ولو تَمَاشَيَا مُصْطَحِبَينِ إلى مَنْزِلِ أحَدِهما، أو إلى الصَّرَّافِ، فَتَقَابَضَا عندَه، جازَ. وبه قال [الشَّافِعيُّ و] (٦) أبو حَنِيفَةَ وأصْحابُه. وقال مالِكٌ: لا خيرَ في ذلك؛ لأنَّهُما فارَقَا مَجْلِسَهُما. ولَنا، أنَّهما لم يَفْتَرِقَا قبلَ التَّقابُضِ، فأشْبَهَ ما لو كانَا في سفِينَةٍ تَسِيرُ بهما، أو رَاكِبَينِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِي بهما. وقد دَلَّ على ذلك حَدِيثُ أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ في قولِه


(١) هاء وهاء: اسم فعل أمر بمعنى خذ. يقال: هاء درهما. أي خذ درهما.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٨٩. ومسلم، في: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٩، ١٢١٠. وأبو داود، في: باب في الصرف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والنسائي في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٠. وابن ماجه، في: باب صرف الذهب بالورق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٩، ٧٦٠. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٦، ٦٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤، ٣٥، ٤٥.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٣. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٦.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨.
(٦) سقط من: ر ١، م.