(٢) أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٨٩. ومسلم، في: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٩، ١٢١٠. وأبو داود، في: باب في الصرف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والنسائي في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٠. وابن ماجه، في: باب صرف الذهب بالورق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٩، ٧٦٠. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٦، ٦٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤، ٣٥، ٤٥. (٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩. (٤) أخرجه البخاري، في: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٨. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٣. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٦. (٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨. (٦) سقط من: ر ١، م.