للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحَرْبِ» (١). ولأنَّ أمْوالهم مُباحَةٌ، وإنَّما حَظرها الأمانُ في دار الإِسْلامِ، فما لم يَكُنْ كذلك كان مُبَاحًا. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تَعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) وقوْلُه تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (٢). وقَوْلُه تَعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (٣). وعُمُومُ الأخبارِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ (٤) التَّفاضُلِ. وقولُه: «مَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أرْبَى» (٥). عَامٌّ. ولأنَّ ما كانَ مُحَرَّمًا في دارِ الإِسْلَامِ كان مُحَرَّمًا في دارِ الحَرْبِ، كالرِّبَا


(١) قال الزيلعي: غريب، وأسند البيهقي في كتاب السير عن الشافعي، قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثه عن مكحول، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب»، أظنه قال: «وأهل الإسلام». قال الشافعي: وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه. انتهى كلامه. نصب الراية ٤/ ٤٤.
(٢) سورة البقرة ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة ٢٧٨.
(٤) في ر ١: «عموم».
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٩.