للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجُودهِ على تلك الصِّفَة، وإنْ لم يَذْكُرها اخْتَلَفَ بها الثَّمَنُ ظاهِرًا. والمَشْهُورُ في المَذْهبِ صِحَّةُ السَّلَمِ فيه. نصّ عليه أحمدُ في رِوَايَةِ الأثرَمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: وممَّنْ رَوَينَا عنه أنَّه لا بَأسَ بالسَّلَمِ في الحَيَوانِ؛ ابنُ مَسْعُودٍ، وابنُ عَبّاسٍ، وابنُ عمرَ، وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحَسَنُ، والشَّعبِيُّ، ومُجاهِدٌ، والزُّهْريُّ، والأوْزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وإسحاق، وأبو ثَوْرٍ. لأنَّ أبا رافِع قال: اسْتَسْلَفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ رَجُل بَكْرًا. رَواهُ مُسْلِمٌ (١). وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ، قال: أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ أبتَاعَ البَعِيرَ بالبَعِيرَينِ وبالأبعِرَةِ إلى مَجِئِ الصَّدَقَةِ (٢). رَواهُ أبو


(١) في: باب من استسلف شيئًا. . . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في حسن القضاء، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والنسائي، في: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب السلم في الحيوان، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٧. والإمام مالك، في: باب ما يجوز من السلف، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٠. والدارمي، في: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٩٠.
(٢) في الأصل: «المصدق».