للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَجِبُ بَدَلُها؛ لأنَّه لا قِيمَةَ لها، ولذلك (١) لا يَضْمَنُها إذا أتْلَفَها. وإن كان المُقْرِضَ، لم يَجِبْ له شيءٌ؛ لِما ذَكَرْنا. والله أَعْلَمُ.


(١) في ر ١: «كذلك».