للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بشيء. وهذا قولُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعيِّ؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِه، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيه غُرْمُهُ» (١). ولأنَّه مِلْكُ غيرِه، لم يَأْذَنْ له في الانْتِفاعِ به ولا الإِنْفاقِ عليه، فلم يَكُنْ له ذلك، كغيرِ الرَّهْنِ. ولَنا، ما رَوَى البُخارِيُّ (٢) بإسْنادِه، عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ (٣) الدَّر يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». فجَعَلَ مَنْفَعَتَه بنَفَقَتِه، وهذا مَحَلُّ النِّزاعِ. فإن قِيلَ: المُرادُ به [أنَّ الرّاهِنَ] (٤) يُنْفِقُ ويَنْتَفِعُ. قُلْنا: لا يَصِحُّ؛ لوَجْهَين: أحَدُهما،


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢٨.
(٢) في: باب الرهن مركوب ومحلوب، من كتاب الرهن. صحيح البخاري ٣/ ١٨٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرهن، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨. والترمذي، في: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٥٩. وابن ماجه في: باب الرهن مركوب ومحلوب، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢٨، ٤٧٢.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: «الرهن».