للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَفِي الإعَادَةِ رِوَايَتَانِ.

ــ

ويُعِيدُ. ولَنا، ما روَى مسلمٌ في «صَحِيحِه» (١)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَث أُناسًا لطَلَب قِلادَةٍ أضَلَّتْها عائشةُ، فحَضَرتِ الصلاةُ، فصَلَّوْا بغيرِ وُضُوءٍ، فأتَوْا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرُوا ذلك له، فنَزَلَتْ آيةُ التَّيَمُّم، ولم يُنْكِرِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا أمَرَهم بإعادَةٍ، فدَلَّ على أنَّها غيرُ واجِبَةٍ. ولأنَّ الطهارةَ شَرْطٌ فلم تُوخَّرِ الصلاةُ عندَ عَدَمِه، كالسُّتْرَةِ. إذا ثَبَت هذا، فصَلَّى، ثم وَجَد الماءَ أو (٢) التُّرابَ، لم تَجِبْ عليه الإِعادَةُ في أصَحِّ الرِّوايَتَين؛ لِما ذَكَرْنا مِن الخَبَرِ، ولأنَّه أتَى بما أُمِرَ، فوَجَب أن يَخْرُجَ عن العُهْدَةِ، ولأنَّه أحَدُ شُرُوطِ الصلاةِ، فسَقَطَ عندَ العَجْزِ، كسائِرِ شُرُوطِها. والثانيةُ، تجبُ عليه الإِعادَةُ. وهو مذهبُ الشافعيُّ؛ لأنَّه فَقَد شَرْطَ الصلاةِ، أشْبَهَ ما لو صَلَّى بالنَّجاسَةِ. والأولَى أوْلَى؛ لما ذَكَرْنا، وما قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ.


(١) في: باب التيمم، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٩. وأخرجه أيضًا البخاري، في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، من كتاب التيمم، وفي: باب فضل عائشة، رضي الله عنها، من كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي: باب تفسير سورة النساء، من كتاب التفسير، وفي: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، من كتاب النكاح، وفي: باب استعارة القلائد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ٩٢، ٥/ ٣٧، ٦/ ٥٧، ٧/ ٢٩، ٢٠٤. وأبو داود، في: باب التيمم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٦. والنسائي، في: باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٤٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في السبب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٨. والدارمي، في: باب التيمم مرة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٠، ١٩١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٧.
(٢) في م: «و».