للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِحَبَّةَ وسَوَاءٍ ابْنَيْ خالِدِ بنِ سَوَاء: «لَا تَيأسَا مِن الرِّزْقِ مَا اهْتَزَّتْ رُءُوسُكُمَا، فَإنَّ ابْنَ آدَمَ يُخْلَقُ [وَلَيسَ لَهُ إلَّا قِشْرَتَاه] (١)، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ تَعَالى» (٢). قال ابنُ المُنْذِرِ: [الحَبْسُ عقوبةٌ] (٣)، ولا نَعْلَمُ له ذَنْبًا يُعَاقَبُ به. والأصْلُ عَدَمُ مالِه، بخِلافِ مَن عُلِم له مالٌ، فإنَّ الأصْلَ بقاءُ مالِه، فيُحْبَسُ حتى يُعْلَمَ ذَهابُه. ومُطلَقُ كلامِ الخِرَقِيِّ يَدُلُّ على أنَّه يُحْبَسُ في الحالتَين، لكنَّه يَنْبَغِي أن يُحْمَلَ كَلامُه على هذا؛ لقِيامِ الدَّلِيلِ على الفَرْقِ.


(١) في سنن ابن ماجه: «وليس عليه قشر». وفي المسند: «وليس عليه قشرة».
(٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب التوكل واليقين، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٩.
(٣) الأصل، ر، ق: «العقوبة حبس».