للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[وقَوْلُ الجُمْهُورِ أوْلَى] (١)؛ لِما روَى عبدُا اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العاصِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مَنْ وَلِىَ يَتيمًا لَهُ. مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكلَهُ الصَّدَقَةُ» (٢). ورُوِيَ مَوْقُوفًا على عُمَرَ (٣)، وهو أصَحُّ مِن المَرْفُوعِ. ولأنَّ ذلك أحَظُّ (٤) للمُوَلَّى عليه؛ لتَكُونَ نَفقَتُه مِن فاضِلِه


(١) في م: «وهو قول الجمهور».
(٢) تقدم تخريجه في ٧/ ١٥١.
(٣) في الأصل: «عمرو».
وأخرج الموقوف البيهقي، في: باب من تجب عليه الصدقة، من كتاب الزكاة، وباب تجارة الوصي بمال اليتيم إقراضه، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٤/ ١٧، ٦/ ٢. والدارقطني، في: باب وجوب الزكاة في مال الصبي أو اليتيم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ١١٠.
(٤) في م: «أحفظ».