للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليهما (١). ورُوِيَ أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنّا كَلٌّ على أزْواجِنا وآبائِنا (٢)، فما يَحِلُّ لَنا مِن أمْوالِهم؟ قال: «الرَّطْبُ (٣)


(١) أخرج الأول، البخاري في: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وباب أجر الخادم إذا تصدق. . . .، وباب أجر المرأة إذا تصدقت. . . .، من كتاب الزكاة، وفي باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٢/ ١٣٩، ١٤١، ١٤٢، ٣/ ٧٣. ومسلم، في: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩١، ٣٩٢. والترمذي، في: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٧. والنسائي، في: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٤.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب الصدقة في ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب هبة المرأة لغير زوجها. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٢/ ١٤١، ٣/ ٢٠٧. ومسلم، في: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٤.
كما أخرجه النسائي، في: باب الإحصاء في الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣.
(٢) في م: «أبنائنا».
(٣) الرطب: ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٢.