كما أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٩١، ٣٩٢. والترمذي، في: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٧. والنسائي، في: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب ما للمرأة من مال زوجها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٤. والثاني أخرجه البخاري، في: باب الصدقة في ما استطاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب هبة المرأة لغير زوجها. . . .، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٢/ ١٤١، ٣/ ٢٠٧. ومسلم، في: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٤. كما أخرجه النسائي، في: باب الإحصاء في الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. (٢) في م: «أبنائنا». (٣) الرطب: ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٢.