للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طَلاقِ نَفْسِها، ولأنَّ عِلَّةَ المَنْعِ مِن الشراءِ (١) لنَفْسِه في مَحَلِّ الاتِّفاقِ التُّهْمَةُ؛ لدَلالتِها على عَدَمِ رِضا المُوَكِّلِ بهذا التَّصَرُّفِ، وإخْراجِ هذا التَّصَرُّفِ عن عُمُومِ لَفْظِه وإرادَتِه، وقد صَرَّحَ ههُنا بالإِذْنِ فيها، فلا يَبْقَى (٢) دَلالةُ الحالِ مع نَصِّه بلَفْظِه على خِلافِها. وقَوْلُهم: إِنَّه يتَضَادُّ مَقْصُودُه في البَيعِ والشِّراءِ. قُلْنا: إن عَيَّنَ المُوَكِّلُ له الثَّمَنَ فاشْتَرَى به (٣)، فقد زال مَقْصُودُ الاسْتِقْصاءِ، فإنَّه لا يُرادُ أكْثَرُ ممَّا قد (٤) حَصَّلَ، وإن لم يُعَيِّنْ له الثَّمَنَ تَقَيَّدَ (٥) البَيعُ بثَمَنِ المِثْلِ، كما لو باع لأجْنَبِيٍّ (٦). وقد ذَكَر أصحابُنا فيما إذا وَكَّلَ عَبْدًا يَشْتَرِي له نَفْسَه مِن سَيِّدِه وَجْهًا، أنَّه لا يَجُوزُ، فيُخَرَّجُ ههُنا مِثْلُه. والصَّحِيحُ ما قلنا، إن شاء اللهُ تعالى.


(١) في م: «المشترى».
(٢) في م: «ينفى».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.
(٥) في ق: «بعقد». وفي م: «بعيد».
(٦) في م: «الأجنبي».