(٢) أخرجه البخاري، في: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، من كتاب التيمم. صحيح البخاري ١/ ٩٢. ومسلم، في: باب التيمم، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٨١. وأبو داود، في: باب في التيمم في الحضر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٩. والدارقطني، في: باب التيمم، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٧٦، ١٧٧. والبيهقي، في: باب كيف التيمم، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى ١/ ٢٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٦٩. (٣) حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في: باب أحكام التيمم، من كتاب الطهارة. المستدرك ١/ ١٧٩، ١٨٠ والدارقطني، في: باب التيمم، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ١٨٠ - ١٨٢. والبيهقي، في: باب كيف التيمم، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى ١/ ٢٠٧. وكذلك أخرج الثلاثة السابقون حديث جابر، في المواضع السابقة: المستدرك ١/ ١٨٠، وسنن الدارقطني ١/ ١٨١، ١٨٢، والسنن الكبرى ١/ ٢٠٧ كما أخرجه الدارقطني عن علي أيضًا: «ضربة للوجه وضربة للذراعين». سنن الدارقطني ١/ ١٨٢. وحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير ولفظه: «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين». المعجم الكبير ٨/ ٢٩٢، ٢٩٣.