للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تُفِيدُ منعًا لم يَنْهَ عنه ظاهرًا، وعلى [قِياسِه المُستعمَلُ في غَسْلِ الذَّكَرِ والأُنثيَينِ مِن المَذْي؛ لكَوْنِه في مَعْناه. ورُويَ عن أحمدَ روايةٌ ثالثةٌ، أنَّه] (١) قال: أحَبُّ إليَّ أن يُرِيقَه إذا غَمَس يَدَه فيه. وهو قولُ الحسنِ؛


= من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٣. وأبو داود، في: باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٣، ٢٤. والترمذي، في: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتَّى يغسلها، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٤١، ٤٢. والنسائي، في: باب تأويل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}، وباب الوضوء من النوم، من كتاب الطهارة، وباب الأمر بالوضوء من النوم، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٢، ٨٣، ١٧٦. وابن ماجة، في: باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٣٨، ١٣٩. والدارمي، في: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٩٦. والإمام مالك، في: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٢١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨٤، ٣١٦، ٣٤٨، ٣٨٢، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧١، ٥٠٠، ٥٠٧.
(١) سقط من: «م».