(٢) أخرجه البخاري، في: باب ما كان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، من كتاب الحرث. صحيح البخاري ٣/ ١٤١. ومسلم، في: باب كراء الأرض بالطعام، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٨٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يكره من المزارعة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢١، ٨٢٢. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٤٣. (٣) سقط من: الأصل. (٤) أخرجه البخاري، في: باب بيع المزابنة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٩. ومسلم، في: باب كراء الأرض، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٩. وابن ماجه، في: باب كراء الأرض، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦، ٨.